الشاشة الرئيسيةمحليات

البحث عن 94 متهما بحيازة وترويج وتجارة المخدرات

الغواص نيوز

تبحث يد العدالة عن 94 شخصا متهما بجريمة توزيع وترويج وحيازة وتجارة المواد المخدرة؛ خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016، ويواجهون تهمة الفرار من وجه العدالة إن لم يسلموا انفسهم خلال 10 أيام تبدأ من اليوم.
وأمهلت محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، المتهمين في 85 قضية مدة 10 أيام عبر الطرق الرسمية؛ لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية، وسيعتبر بعدها كل منهم فار من وجه العدالة، ويواجهون المحاكمة الغيابية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وقررت المحكمة اعتبارا من اليوم بدء المهلة القانونية؛ لتسليم المتهمين أنفسهم حتى تتم محاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، وبعد انقضاء الأيام العشرة سيعتبر كل من المتهمين فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة طيلة فترة فرارهم، وحرمانهم من التصرف بها، ويمنع عليهم إقامة الدعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام باطل.
وأمرت المحكمة أفراد جهاز الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه الى السلطات المختصة وعلى كل شخص يعلم بمحل وجود أي منهم الإخبار عنه.
ويواجه الأشخاص الـ94 تهما من بينها، توزيع وترويج المواد المخدرة، وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار والبيع.
وتعاقب المادة السابعة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كل من أدخل او أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم او تسلم أو نقل او انتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.
وتغلظ العقوبة على كل شخص قام بالتعامل مع المواد المخدرة بقصد الاتجار حيث تصل العقوبة الى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 15 عاما، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار، وقد تصبح العقوبة إعداما إن أفضت هذه القضية إلى موت إنسان.
وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في هذه القضايا التي وردت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.
وتنص المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، على أنه بعد انقضاء المدة القانونية البالغة 10 أيام تبدأ محاكمة المتهمين غيابيا، وتبين المادة 246 من نفس القانون عدم قبول وكيل عن المتهمين في المحاكمة الغيابية.
وتؤكد المادة 249 من قانون أصول المحاكمات خضوع أموال المتهم المحكوم غيابيا للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم إليه أو إلى مستحقيها من بعده إلا بعد سقوط الحكم الغيابي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى