مَنْ الجهة المختصّة بالتنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام لاستحقاق راتب الاعتلال الطبيعي.؟

الغواص نيوز
كتب موسى الصبيحي

نصّ قانون الضمان الاجتماعي على أن المرجع الطبي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (اللجنة الطبية المختصة) هو الجهة صاحبة الاختصاص والصلاحية بالتنسيب بإنهاء خدمات الموظف العام المشمول بالضمان سواء أكان عاملاً في القطاع العام المدني أو المؤمّن عليه غير العسكري العامل في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وذلك لغايات استحقاق الموظف (المؤمّن عليه) راتب اعتلال العجز الطبيعي سواء العجز الكلي أو الجزئي.
لذلك يجب على الجهات المختلفة صاحبة قرار إنهاء خدمات الموظف العام لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي أن لا تستند في قرارها لتنسيب أي مرجع طبي آخر أو حتى اللجان الطبية الحكومية إذا قامت بالتنسيب بإنهاء خدمات الموظف العام لحالات استحقاق راتب الاعتلال والعجز الطبيعي، وإنما عليها أن تعتدّ وتستند فقط إلى قرار المرجع الطبي في الضمان لهذه الغاية، وأي تنسيب صادر عن أي جهة طبية غير المرجع الطبي المختص بمؤسسة الضمان غير مُلزِم لمؤسسة الضمان، كما أن القرار الإداري بإنهاء خدمة الموظف العام لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي وفقاً لأحكام قانون الضمان يعتبر خاطئاً ومشوباً بالبطلان إذا استند إلى تنسيب من مرجع طبي آخر غير المرجع الطبي بالضمان.

Exit mobile version