الأمن القومي بدل “الوطني” والملك يدعوه للانعقاد

أقرت “قانونية النواب” أمس مشروع التعديلات الدستورية للعام 2021، حيث تم التوافق على تغيير اسم مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية ليصبح مجلس الامن القومي، ودعوته من قبل جلالة الملك في حال الضرورة.
وكان النص الوارد من الحكومة ينص على تشكيل المجلس برئاسة الملك، حيث ارتأت اللجنة أن الملك هو رئيس السلطة التنفيذية حكما ولا حاجة للنص السابق، فيما توافقت على إبقاء كلمة “الأردنيات” خلف كلمة “الأردنيين” في الفصل الخاص بالحقوق والواجبات.
وأعلن رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات، في مؤتمر صحفي عقده عصر امس عن أبرز ما جاء في تلك التعديلات، مشيرا إلى ان التعديلات وقرار اللجنة باتت بيد رئيس مجلس النواب، الذي بدوره قرر ادراج التعديلات الدستورية كملحق على جدول اعمال جلسة اليوم، فيما يتوقع البدء بمناقشتها الثلاثاء او الأربعاء المقبلين.
وقال العودات في المؤتمر الصحفي الذي تم الكشف فيه عن وجود مخالفة من قبل النائب غازي ذنيبات حول أهمية ورود نص في الدستور حول ما يعرف بكوتة الاحزاب، إن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور هي دعوة جلالة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلاً من “الوطني”.
وأوضح أنه “لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية”.
وشطبت اللجنة الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك.
وأشار العودات إلى أن هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية، وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.
كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 بالمائة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء.
وأقرت اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس على الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك.
كما اشتملت التعديلات على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وأقرت إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
ولفت إلى أن إضافة كلمة “الأردنيات” إلى الأردنيين، في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأضاف العودات أن التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بقوانين وآليات العمل النيابي، تشكل السند الشرعي لمناقشة مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية مرتبطة أساساً بمراحل سابقة بدأت منذ العام 2011، حين تم تعديل الدستور ليواكب عملية الإصلاح السياسي.