الشاشة الرئيسيةمحليات

الغواص نيوز ينشر مسودة القانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الغواص نيوز

كما نشرته الحكومة الغواص نيوز. ينشر مسودة القانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وتالياً نص المسودة:

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2- يعدل نص المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء البندين (7) و (8) من الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البندين (9) و (10) ليصبحا البندين (7) و (8) منها على التوالي

ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-

ج- تتولى دائرة الجمارك ممارسة وتنظيم الإجراءات الجمركية داخل حدود المنطقة وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة بموجب البيانات الجمركية المنظمة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لصالح السلطة

المادة 3- يلغى نص المادة (29) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 29-

أ- تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها احكام التشريعات الجمركية الا وفق ما ورد عليه نص في هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه

ب- تنظم صلاحيات دائرة الجمارك داخل حدود المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية تتناول احكامه بصورة خاصة ما يلي:-

١- مكافحة التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة

٢- إعداد البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير

ج – تصدر السلطة التعليمات الخاصة بالاستيراد الى المنطقة والتصدير منها

المادة 4- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها

المادة5- يلغى نص المادة (42) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة42-توزع الايرادات المتأتية للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي:-

أ- (65%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر

ب- ( 35%) للسلطة

المادة 6- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (53) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- 1- لمقاصد تنفيذ هذا القانون يعتبر من افراد الضابطة العدلية كل ممن يلي:-

أ- الرئيس

ب- اعضاء المجلس

ج- الموظف المفوض من الرئيس في حدود اختصاصاته

د- موظف الجمارك المختص في حدود صلاحياته الجمركية

هـ- موظف ضريبة الدخل والمبيعات المختص في حدود اختصاصاته الضريبية

2- لأي من افراد الضابطة العدلية الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة على البضائع المحظور دخولها اليها او إنتاجها او تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الأشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على أي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية البيئة

المادة 7- تعدل الفقرة (أ) من المادة (54) مكرر (ثالثا) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو من موظف الجمارك المختص) بعد عبارة (او من يفوضه) الواردة فيها

المادة 8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (54) مكرر (رابعا) من القانون الأصلي باضافة عبارة (أو من يفوضه) بعد كلمة (الرئيس) الواردة في مطلعها

المادة 9- تعدل الفقرة (أ) من المادة (54) مكرر (خامسا) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (او لموظف الجمارك المختص) بعد عبارة (للمفوض المختص) الواردة فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى