الشاشة الرئيسيةمحليات

منع طبيب عن ممارسة مهنته بعد وفاة مريضة بعملية جراحية

قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء المصادقة على قرار مجلس التأديب القاضي بإيقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة أمام القضاء والتي أدت الى وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية حيث استند مجلس التأديب في حكمة الى المادة ٣٥ من قانون نقابة الأطباء.
و خاطبت اللجنة معالي وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على إغلاق عيادة الطبيب والإيعاز الى كافة المستشفيات الخاصة في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجة او إجراء أي عمليات جراحيه طيلة فترة المنع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وصرح نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التأديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة أن الطبيب بتصرفه قد خالف الدستور الطبي الأردني المادة 2 و5 و9 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 45 من قانون النقابة والمادة 5 من قانون المسؤولية الطبية والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلافيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض وبين الطراونة أن الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه
وأضاف بأن مجلس التأديب في ذات الجلسة قد منع طبيب آخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث أوقع المجلس عقوبة غرامة ألف دينار وطلب من وزير الصحة إغلاق عيادته وبين الطراونة أن لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتها اسبوعيا للبت في كافة القضايا المنظورة أمامها حيث تجاوزت نسبة الإنجاز ٨٥% وأنهت البت في ٤٨٥ قضيه جزء كبير منها من السنوات السابقة وكذلك أوعز الطراونة الى مجلس التأديب بعقد جلسة أسبوعيا لإنهاء كافة القضايا المعروضة على المجلس بالسرعة الممكنة حيث اصدر مجلس التأديب أحكاما في ١٨ قضيه من اصل ٢٧ قضيه منظوره امام مجلس التأديب وأهاب الطراونة بكافة الزملاء الأطباء الممارسين في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الأخرى وان المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات وشدد على ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الأصول بعد التسجيل في نقابة الأطباء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى