الشاشة الرئيسيةدولي

السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ في مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات.

وقال السيسي في صفحته بموقع فيسبوك: “يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف “ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأكد السيسي أن هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وتابع قائلا: “إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار”.

واختتم التدوينة قائلا: “معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر..”.

صدر لأول مرة قرار السيسي بفرض حالة الطواري بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني. وصدّق مجلس النواب، البرلمان، على القرار بأغلبية الأعضاء.

ما هو قانون الطوارئ في مصر؟
وفقا لأحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للدستور أيضا، فإن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادا إلى قانون الطوارئ رقم 162 الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقا، خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

كما تقتضي أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى